ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

472

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه - ثمّ قال - : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة » « 1 » . قال : بناء على مساواة الحائل لنجاسة الماء « 2 » . انتهى . [ التذنيب ] الخامس : لو علم بكون الحاجب مانعا فشكّ بعد الفراغ في أنّه هل حرّكه أو أداره ، أم لم يفعل شيئا من ذلك ؟ فالحكم كما مرّ من البناء على الصحّة ؛ لما مرّ . وربما يجعل هذا موردا لرواية الحسين ، المذكورة « 3 » ، ولا بأس به . قال في الجواهر : لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب ، وهو لا يكون إلّا عند الشكّ في حجبه والعلم به ، والثاني غير مراد قطعا ؛ إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض ، فلم يبق إلّا صورة الشكّ ، بل قد يدّعى أنّها هي المتعارف في السؤال عنها . قال : وهو أولى من حملها على الاستحباب مطلقا ، أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع « 4 » . انتهى ، فليتأمّل . [ أحكام الجبائر ] ( و ) اعلم أنّ ( الجبائر ) الساترة للبشرة ، المانعة عن وصول الماء إليها ( تنزع ) وتزال عن محلّ الفرض ( إن أمكن ) نزعها بحيث لا يلزم عسر ولا حرج ، ولم يكن على المحلّ المستور بها نجاسة تعذّرت إزالتها ، أو تعسّرت ، أو أوجبت الضرر ولو ببط البرء ( وإلّا ) يمكن النزع على الوجه المذكور بأن استلزم أحد الأمور المذكورة ، فإن كانت الجبائر في الرأس أو الرّجلين ( مسح عليها ) بلا إشكال ( و ) كذلك ( لو ) كانت ( في موضع الغسل ) كالوجه واليدين .

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 14 ، ح 26 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 142 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 516 - 517 . ( 3 ) في ص 467 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 518 .